السيد الخوئي
298
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع واسطة ، أو مع وسائط ، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها ، نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط . ( مسألة 978 ) : يحرم التزوج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد ، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن ، أو أحد الأحفاد أو الأسباط . ( مسألة 979 ) : يحرم الجمع بين الأختين ، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها ، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع . ( مسألة 980 ) : إذا طلق زوجته - رجعياً - لم يجز له نكاح أختها في عدتها ، نعم إذا كان الطلاق بائناً صح ذلك ، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط . ( مسألة 981 ) : إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح ، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً . ( مسألة 982 ) : لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت ، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط ، ولو زنى بالعمة أو